الشيخ الكليني

309

الكافي ( دار الحديث )

مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ « 1 » ، فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ « 2 » نَصِيبِهِ » . « 3 » 113 - بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ 9096 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ « 4 » يُفْسِدُ ؟ قَالَ « 5 » : « كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأَجْرَ « 6 » عَلى أَنْ يُصْلِحَ « 7 » فَيُفْسِدُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ « 8 » » . « 9 »

--> ( 1 ) . في « بخ ، بس ، بف ، جت » وحاشية « بح » والوافي : « بلده » . ( 2 ) . في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي : « فمن » بدل « فهو من » . ( 3 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 229 ، ح 3846 ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 18 ، ص 881 ، ح 18487 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 24 ، ذيل ح 24073 . ( 4 ) . القصّار والمقصّر : المحوّر للثياب ، أي المبيّض لها ؛ لأنّه يدقّها بالقَصَرة التي هي القطعة من الخشب . لسان العرب ، ج 5 ، ص 104 ( قصر ) . ( 5 ) . في « ط » والوسائل : « فقال » . ( 6 ) . في الوسائل : « الأجرة » . ( 7 ) . في « بف » : « فيصلح » بدل « على أن يصلح » . ( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 295 : « يدلّ على أنّ الصانع إذا حدث بفعله شيء يضمنه ، سواء كان بتفريط أم لا . ولا خلاف فيه بين الأصحاب » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الأجير إمّا أن يفسد بيده وعمله وهو ضامن ، وإمّا أن يهلك المال في يده بغير عمله ، كسرقة وحرق فهو ليس بضامن ؛ لأنّ يده يد أمانة ، فالمال في يده كما في يد سائر من ائتمن على المال . هذا بحسب الواقع ، فإذا علم أنّه لم يخن وإنّما سرق منه أو هلك بغير تقصير منه لم يجر تضمينه ، وأمّا إذا احتمل خيانته وكذبه في ادّعاء السرقة والهلاك وتنازعا فالقول قول المالك بيمينه ، والبيّنة على الأجير ؛ على ما يأتي في بعض الأحاديث . وربّما يستفاد من كلام بعض الفقهاء أنّ القول قول الأجير بيمينه ، وهو أوفق بالقواعد ، ولا فرق في الضمان بين الطبيب وغيره ، وإن تردّد فيه بعضهم ، أو قال بعدم ضمانه » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 219 ، ح 955 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 131 ، ح 470 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 253 ، ح 3917 ، معلّقاً عن الحلبي ، مع اختلاف . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 220 ، ح 963 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 132 ، ح 476 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 905 ، ح 18553 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 141 ، ح 24317 .